الشيخ المنتظري

15

الأحكام الشرعية

مسألة 46 : إذا وقعت في البئر نجاسة ، وتغير بها لون مائه أو طعمه أو رائحته ، فإن زال تغيره يطهر إذا اختلط ماؤه المتنجس بمائه النابع وغلب الماء الطاهر على المتنجس . مسألة 47 : إذا اجتمع ماء المطر أو ماء آخر في بركة أو كان أقل من كر ولاقى النجاسة بعد انقطاع المطر عنه ، يتنجس . أحكام المياه مسألة 48 : الماء المضاف - الذي تقدم تعريفه - لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان أيضا . مسألة 49 : يتنجس الماء المضاف - ولو بلغ كرا - إذا لاقى ذرة من النجاسة . ولكن إذا كان ينصب من أعلى على شئ متنجس ، يتنجس أسفله الملاقي للمتنجس ، والأعلى منه يبقى طاهرا . مثلا إذا صب ماء الورد من إبريقه على يد متنجسة ، فما لاقى اليد يتنجس وما لم يلاقها طاهر . وكذا الحال إذا صعد بالضغط من الأسفل إلى الأعلى ، فإن الأعلى إذا لاقى النجاسة ينجس ، دون الأسفل منه . مسألة 50 : إذا اختلط الماء المضاف المتنجس بماء مطلق كر أو جار ، بحيث لا يقال له بعده : أنه ماء مضاف بل يقال : ماء مطلق ، فإنه يطهر . مسألة 51 : الماء الذي كان مطلقا ولم يعلم أنه صار مضافا أم لا ، فهو بحكم الماء المطلق يطهر الشئ المتنجس ويصح الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافا ولم يعلم أنه صار مطلقا أم لا ، فهو بحكم الماء المضاف لا يطهر الشئ المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان . مسألة 52 : الماء الذي لا يعلم أنه مطلق أو مضاف ، ولا يعلم هل كان مطلقا أو مضافا ، لا يطهر النجاسة ولا يصح الوضوء والغسل به . ولكن إذا كان كرا أو أكثر ولاقته النجاسة ، لا يحكم بنجاسته ، وإن كان الأحوط اجتنابه ولا يترك هذا الاحتياط . مسألة 53 : الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، بسبب عين النجاسة التي أصابته